وسئل عن ولي بنت قال مخاطبا ، زوجتك ابنتي وقال الخاطب : قبلت ، وشهد على ذلك شهود ، وفشا النكاح بين قبيلتي كل من الولي و الخاطب ثم هلك الزوج قبل الدخول ، فهل ينعقد النكاح بين الزوجين بمجرد الإيجاب والقبول مع حضرة و تترتب عليه أحكامه من عدة وميراث أو لا ؟
فأجاب بقوله : الحمد لله ، النكاح صحيح شرعا تترتب عليه العدة كالدخول بها ، ولها الإرث من زوجها الهالك ، وحيث كان النكاح فاشيا بين القبيلتين قبيلة الزوج وقبيلة الزوجة ، وسمعوا ممن حضر من الشهود أن الأب أجاب والزوج قبل تكفى شهادة السماع إذا هلك الشهود الحاضرين ، قال العلامة التسولي في شرح التحفة :إن ثبت أن والد الزوجة قال زوجت ابنتي فلانة من فلان وسمع من الزوج انه تزوجها فإنهما يتوارثان
ـ وسئل عن إستلحاق ولد ، هل يشترط فيه أن يعلم الشهود بملك المستلحق لأم الولد ( المستلحق) بملك أو نكاح أولا يشترط ذلك ؟
فأجب بما نصه : الحمد لله ، لا يشترط العلم بذلك ، قال العلامة الحطاب في شرحه على المختصر الخليلي إنما يصح إستلحاق الأب ولدا مجهول النسب ثم قال : وقي المدونة وإن إستلحق محمولا من بلدة دخلها يحق به ، قال والمشهور أنه لا يعتبر شرط العلم بملك أو نكاح أم الولد المستلحق لقول المدونة ومن إستلحق ولدا لا يعرف له نسب يحق وإن لم يعرف انه ملك أمه بشراء أو نكاح ، وقال العلامة الواق في شرحه قال ابن القاسم وغيره إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ويلحق به الولد صغيرا كان أو كبيرا سواء أنكر الولد أو أقر قال مالك رضي الله عنه من ادعى ولدا لا يعرف كذبه لحق به قال لابن القاسم رحمه الله تعالى والذي يتبين كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو يكون من بلدة لا يعلم أن دخلها الزنج والصقالبة ، أو تقوم بينة على أن الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت ، وأما من استلحق مسلما محمولا من بلدة دخلها ولو مرة لحق به ، وقال العلامة الشاطبي في الموافقات عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها ” ، وهذا تصحيح للنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد . هذه النصوص كلها تنفى اشتراط العلم بنكاح أم الولد المستلحق .
ـ وسئل عن الشركة في الطعام والشراب ، فأجاب بما نصه : قال ابن القاسم رضي الله عنه :” لا تجوز الشركة عند مالك رضي الله عنه بشيء من الطعام والشراب كان مما يوزن أو يكال أم لا ؟ من صنف واحد أو صنفين ؟ وأجاز ابن القاسم الشركة في الطعام المتفق في الصفة والقدر والجودة من نوع واحد هي الكيل ، قال : لا اعلم لكراهية مالك رضي الله عنه ذلك وجها ، وعليه فالمسألة ذات قولين وفي الحديث ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه مستوفيا إلا ما كان من شركة وتولية وإقالة )، وعلى هذا الحديث حمل الفقهاء الشركة في المزرعة وبقيت مسالة الشركة في التجارة داخلة في عموم النهي ، قال العلامة النفراوي في شرح الرسالة و معللا حرمة الشركة بطعامين ما نصه : “لا” عائدة إلى بيع الطعام قبل قبضه، لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء يد كل على من باع فإذا باع لأجنبي يكون كل واحد باع الطعام قبل قبضه ، ولو حصل خلط الطعامين .والله أعلم .
ـ وسئل رحمه الله عن حكم ما إذا استحقت الأرض من يد ذي شبهة ؟ فأجاب ما نصه : الحمد لله ، قال في المختصر في ” باب ” وإن زرع فاستحقت ما يلي :” وإن غرس أو بنى ـ أي ذوى الشبهة ـ وقام عليه المستحق قبل المالك أعطه قيمة قائما منفردا عن الأرض فإن ابن المالك فعلى الغارس أو الباني دفع قيمة الأرض بغير غرس ولا بناء فإن أبى فشريكان ، هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرس أو بنائه ويعتبر التقويم يوم الحكم لا يوم الغرس أو البناء ، وقيل إن القيمة تقدر يوم الغرس أو البناء قال المواق : ” والقولان ذكرهما ابن عرفة من غير ترجيح لأحدهما على الأخر . وكيفية التقويم أن يقال ما قيمة البناء مفردا عن الأرض فقيل كذا ، وما قيمة الأرض مجردة من البناء والغرس فيكونان شريكان بقدر مالكيهما ، فإن كانت القيمة مثلا متساوية كانا شريكين عن الأنصاف ، وهكذا تتفاوت الشركة بتفاوت القيمة . والله أعلم .
فأجاب بما نصه : إذا طلق الرجل زوجته مرة فله أن يردها ، فإذا طلقها ثانية فله أن يردها فإذا طلقها ثالثة فلا يحل له مراجعتها بحال من الأحوال ، والأصل في ذلك قوله تعالى } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { ، ثم قال } فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره { أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له .